الميرزا جواد التبريزي

130

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وأمّا ما يغرمه : بإزاء أوصافه ، فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثّمن [ 1 ] - كما عدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة ، كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت - فالظّاهر رجوع المشتري على البائع ، لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك . ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه - من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه - إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع [ 2 ] غير مالك . أمّا لو كان فاسداً